السيد محمد الصدر
73
ما وراء الفقه
91 - الصورة الثالثة : أبوان وولدان وزوجات ثلاث . للأبوين السدسان بالفرض وللزوجات الثمن بالفرض بالسوية والباقي للولدين بالتساوي . 92 - الصورة الرابعة : نفس الصورة بعد تبديل الولدين ببنتين . فللأبوين السدسان بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض ويحصل عليها النقص لدخول الزوجات . وللزوجات الثمن بالفرض بالتساوي . وتكون النتيجة كما في الصورة السابقة ، يعني أن البنتين يأخذان الباقي كالولدين عمليا .